أليس للساحر توبة؟
ج 6 : الصحيح : انه لا توبة له في حكم الظاهر ، بل يجب قتله متى ثبت أنه ساحر بالبينة الشرعية لدى المحكمة . حماية للمجتمع الإسلامي من شره . والأصل في ذلك : أن عمر رضي الله عنه أمر عماله بقتل السحرة من غير استتابة ، وهكذا حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين أمرت بقتل جارية لها سحرتها ، ولم تستتبها.
وثبت عن جندب بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه قال : حد الساحر ضربه بالسيف أما فيما بينه وبين الله فتوبته مقبولة إن صدق في ذلك؛ لعموم قوله تعالى : وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وقول النبي صلى الله عليه وسلم : التوبة تهدم ما كان قبلها وقوله صلى الله عليه وسلم : التائب من الذنب كمن لا ذنب له ولأن الله سبحانه قبل توبة المشركين وعفا عنهم ، والساحر من جملتهم إذا تاب وصدق