وجدت هذه الفتوى في احدى المنتديات لعلها تنفع أخواتنا المسلمات
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالمكياج الذي تضعه المرأة إن كان لزوج أو يراه محارم فلا بأس بذلك وإن أرادت أن تخرج به فلا يجوز لها الخروج به إلا إذا كان وجهها مستوراً بالحجاب فلا حرج عند ذلك في وضعه، وأما إن كانت كاشفة للوجه فلا يجوز لها الخروج به مطلقاً لأن الله تعالى يقول: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن..الآية) [النور: 31]. والله أعلم.
منقووووووووول
الرجاء الدعاء للأولادي بالهداية